Mukhtaṣar Khalīl
مختصر خليل
Editor
أحمد جاد
Publisher
دار الحديث
Edition
الأولى
Publication Year
1426 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Mālikī Law
باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها
الردة: كفر المسلم بِصَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ: كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته ﷺ أَوْ بِمُحَارَبَةِ نَبِيٍّ أَوْ جَوَّزَ اكْتِسَابَ النُّبُوَّةِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ يَصْعَدُ لِلسَّمَاءِ أَوْ يُعَانِقُ الحور أو استحل: كالشرب لا بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت الشهادة فيه وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا جُوعٍ وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا: قُتِلَ واستبرئت بحيضة ومال العبد لسيده وإلا ففيء وبقي ولده مسلما: كأن ترك وَأَخَذَ مِنْهُ مَا جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ: أَوْ ذِمِّيٍّ لَا حُرٍّ مُسْلِمٍ كَأَنْ هَرَبَ لدار الحرب إلا حد الفرية وَالْخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ: كَأَخْذِهِ جِنَايَةً عَلَيْهِ وإن تاب فماله له١ وقدر كالمسلم فيهما وَقَتْلُ الْمُسْتَسِرِّ بِلَا اسْتِتَابَةٍ إلَّا أَنْ يَجِيءَ تائبا وماله لوارثه وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ عَنْ ضيق إن ظهر: كأن توضأوصلى وأعاد مأمومه وَأُدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى الدَّعَائِمِ: كَسَاحِرٍ ذِمِّيٍّ إنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مسلم وأسقطت: صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم وَنَذْرًا وَكَفَّارَةً وَيَمِينًا بِاَللَّهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ ظهار وإحصانا ووصية لَا طَلَاقًا وَرِدَّةُ مُحَلِّلٍ بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ٢ وأقر كافر انتقل لكفر آخر وَحُكِمَ بِإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِصِغَرٍ أَوْ جنون بإسلام أبيه فقط: كأن ميز إلَّا الْمُرَاهِقَ وَالْمَتْرُوكَ لَهَا فَلَا يُجْبَرُ بِقَتْلٍ إن امتنع ووقف إرثه ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من: كأسير
١- قال ابن القاسم: يوقف السلطان مال المرتد قبل أن يقتل وقال ابن عرفة: والمعروف إن تاب رجع إليه ماله [التاج والإكليل: ٦ / ٢٨٢] .
٢- إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله قد تركه قبل ارتداده من صلاة أو صوم أو زكاة أو حد وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بالظهار [المدونة: ٤ / ٣١٦] .
1 / 238