195

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Investigator

أحمد جاد

Publisher

دار الحديث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

القاهرة

باب في أحكام الجعل وما يتعلق به صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى التَّمَامِ فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي وإن استحق ولو بحرية بخلاف موته بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ إلَّا بِشَرْطٍ تُرِكَ مَتَى شاء ولا نقد مشترط فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ بِلَا عكس وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ إلَّا كَبَيْعِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ لا يأخذ شيئا إلا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ كحلفهما بعد تخالفهما ولربه تركه وإلا فالنفقة وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ اشتركا فيه١ ولكليهما الفسخ ولزمت الجاعل بالشروع وَفِي الْفَاسِدِ جُعْلُ الْمِثْلِ إلَّا بِجُعْلٍ مُطْلَقًا فأجرته.

١- قال مالك: من جعل لرجلين في عبد أبق منه جعلين مختلفين لواحد إن أتى به عشرة وللآخران أتى به خمسة فأتيا جميعا فالعشرة بينهما على الثلث والثلثين [المدونة: ١١ / ٤٥٩] .

1 / 210