Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Investigator
أحمد جاد
Publisher
دار الحديث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1426 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Maliki Jurisprudence
وَبَابٍ فِي لَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الأرض كفي على الأحسن وَمَالُ نِصَابٍ وَالْأَحْسَنُ تَفْسِيرُهُ: كَشَيْءٍ وَكَذَا وَسِجْنٌ له وكعشرة ونيف وسقط في كمائة وشيء وكذا درهما وعشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا وكذا أحد عشر وبضع أو دراهم ثلاثة وَكَثِيرَةٌ أَوْ لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ وَدِرْهَمُ الْمُتَعَارَفِ وَإِلَّا فَالشَّرْعِيُّ وَقُبِلَ غِشُّهُ وَنَقْصُهُ إن وصل وَدِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ فدرهم أو ثم درهم درهمان وسقط في لا بل ديناران وَدِرْهَمٌ دِرْهَمٌ أَوْ بِدِرْهَمٍ دِرْهَمٍ وَحَلَفَ مَا أراداهما كَإِشْهَادٍ فِي ذِكْرٍ بِمِائَةٍ وَفِي آخِرِ بِمِائَةٍ وبمائة وبمائتين الأكثر وَجُلُّ الْمِائَةِ أَوْ قُرْبُهَا أَوْ نَحْوُهَا الثُّلُثَانِ فأكثر وبالاجتهاد وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ عِشْرُونَ أو مائة؟ قولان وَثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ وَزَيْتٌ فِي جَرَّةٍ وَفِي لزوم ظرفه قولان لا دابة في اصطبل وَأَلْفٌ إنَّ اسْتَحَلَّ أَوْ أَعَارَنِي لَمْ يَلْزَمْ كإن حلف في غير الدعوى أو إن شهد فلان غير العدل وَهَذِهِ الشَّاةُ أَوْ هَذِهِ النَّاقَةُ لَزِمَتْهُ الشَّاةُ وحلف عليها وَغَصَبْته مِنْ فُلَانِ لَا بَلْ مِنْ آخَرَ فهو للأول وقضي للثاني بقيمته وَلَك أَحَدُ ثَوْبَيْنِ عُيِّنَ وَإِلَّا فَإِنْ عَيَّنَ الْمُقَرُّ لَهُ أَجْوَدَهُمَا حَلَفَ وَإِنْ قَالَ: لَا أدري حلفا على نفي العلم واشتركا وَالِاسْتِثْنَاءُ هُنَا كَغَيْرِهِ وَصَحَّ لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لي وَبِغَيْرِ الْجِنْسِ كَأَلْفٍ إلَّا عَبْدًا وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ وَإِنْ أَبْرَأ فُلَانًا مِمَّا لَهُ قَبْلَهُ أَوْ من كل حق أو أبرأه برىء مطلقا ومن القذف والسرقة فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَإِنْ بِصَكٍّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أنه بعده وإن أبرأه مما معه برىء من الأمانة لا الدين.
فصل في بيان أحكام الاستلحاق١ (الإقرار بالنسب)
إنما يستلحق الأب٢ مجهول النسب إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ أَوْ الْعَادَةُ إن
١- قال ابن عرفة: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره [مواهب الجليل: ٥ / ٢٣٨] . ٢- وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني ومثله ويولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به [المدونة: ١٦ / ٢٣١] .
1 / 185