126

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Investigator

أحمد جاد

Publisher

دار الحديث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

القاهرة

من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها وَفِيمَا فَرَضَهُ فَقَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا فَقَوْلُهَا إن أشبه وَإِلَّا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الْأَشْبَهَ تأويلان.
فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ إنْ لَمْ يكن مرعى وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا بيمين وَهَلْ الِابْنُ إذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الهلاء أو العدم؟ قولان وخادمهما وخادم زوجة الأب وإعفافه بزوجة واحدة وَلَا تَتَعَدَّدُ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَمَةً عَلَى ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها تزويجها بفقير ووزعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها١ وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إلَّا لِقَضِيَّةٍ أو ينفق غير متبرع واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عن الكتابة وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر: كَالْبَائِنِ٢ إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يُعْدَمَ الْأَبُ أَوْ يَمُوتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها: أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مجانا على الأرجح في التأويل.

١- يلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يتحملوا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن وإلا أن يكون للصبي كسب يستغني به أو مال ينفق عليه منه. المدونة [٥ / ٣٦٢] . ٢- قال مالك: تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها بلا أجر إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها فذلك على الزوج [المدونة: ٥ / ٤١٦] .

1 / 138