Mukhtasar Kashf al-Ghummah ‘An Adillat al-Hijab fi al-Kitab wa al-Sunnah

Amal Al Khamisa d. Unknown
52

Mukhtasar Kashf al-Ghummah ‘An Adillat al-Hijab fi al-Kitab wa al-Sunnah

مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Genres

ــ:: مناقشة البحث الرابع:: ــ أولًا: نوافق الشيخ الألباني فيما ذهب إليه هنا من أن الخمار عند الإطلاق يراد به غطاء الرأس دون الوجه - وإن كان قد يستخدم في تغطية الوجه كما ذكر-ولكن ذلك ليس فيه دليل على جواز كشف الوجه! لأن تغطية الوجه لم تفرض بالأمر بضرب الخمار عليه وإنما فُرضت بالأمر بإدناء الجلباب عليه، وسيأتي لاحقا في مناقشة البحثالتاسع بيان أن الأمر بضرب الخمر أمر متعلق بفئات أبيح لهم الدخول على المرأة والنظر إليها دون حجاب. ثانيًا: أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها) (^١) وفي رواية (أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها) (^٢) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٤٩٠): قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع. اهـ قال الشيخ الألباني إن قول الحافظ ابن حجر" أي غطين وجوههن "خطأ من الناسخ أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول: " صدورهن" فسبقه القلم! اهـ

(^١) صحيح البخاري ٤/ ١٧٨٢ (٤٤٨٠). (^٢) صحيح البخاري ٤/ ١٧٨٣ (٤٤٨١).

1 / 52