183

============================================================

197 القسم الثانى: النص المحقق *ليس الملتزم بواجب على الناس من ودع البيت ثم بات به كريه؛ فأرجو آن يكون في سعة، وآحب إلينا آن يعود في وداعه * من ودع بعد العصر فليركع ركعتين حيث شاء في الحرم وغيره ر

من أراد أن يعتمر من الجعرانة أو من التنعيم؛ فلا وداع عليه (3) -1 من خرج إلى الجحفة فعليه الوداع قا(5) لا يتعلق بآستار الكعبة عند الوداع وكذلك عند قبر النبي من ودع قيل غروب00 الشمس فانتقض وضوؤه، فإن كان قد تباعد فلا يرجع وليس عليه شىء، فإن كان الطواف الواجب فليركعهما ولئهد هديا بقرة أو بدنة أو شاة (9) إن لم يجد غيرها من قرن وأخرطوافه حتى صدر؛ فذلك يجزئه لحجه وعمرته ووداعه وإفاضته إذاكان ذلك عند خروجه.

(161 من بلغ مر الظهران ولم يودع وقد كان طاف بالبيت فلاشيء عليه (11) يوم الحج الاكبريوم النحر (1)(ق: 13/ب، ز7: 1/624)، وانظر: النوادر والزيادات:438/2..

(2)(ق: 13/ب، ز7: 724/أ، وانظر: المدونة: 326/2.

(3) [ق: 13/ب، ز7: 1/129)، وانظر: النوادر والزيادات:439،438/2..

(4)[ق: 13/ب"ز: 124/ب/7]، وانظر: المدوتة:527/2.

(5) (ق:13/ب]، وانظر:526/2، والتوادر والزيادات: 439/2، ونصه في التوادر والزيادات، عن اين عبد الحكم، عن مالك قال: (الوداع في مثل الجحفة أحب إلينا).

(5)[ق:113ب، ز7: 124/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:438/2.

(2) قوله: (غروب) يقابله في: (ز) (طلوع).

(9)[ق: 113ب، ز7: 124/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 437/2، والبيان والتحصيل: 479/3..

(5)[ق:13/ب، ز7: 124/ب]، وانظر: المدونة: 361،366/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر:385/1.

(10) [ق. 13/ب]، وانظر. المدونة: 520،366/2، والتمهيد. 276/1..

(17)(ق: 13/ب، ز125:7/ا]، وانظر: النوادر والزيادات: 322/2، والبيان والتحصيل: 459/3 .

Page 183