============================================================
القسم الثانى: النصالمحقق 1151 واف امرأته حين طهرت؛ فلا بأس بإصابتها(2 من أصبح في سفره صائما [...](2) في رمضان ثم أفطر متعمدا، فلا يجوز ذلك له وعليه القضاء لذلك اليوم، وقد قيل يتضي ويكفر كفارة من آفطر في رمضان، وذلك أحب إلينا من غير أن نرى ذلك واجباد من قدم مصرا؛ وهو مسافر فهو في سعة من أن يفطر ما لم يجمع إقامة اربعة أيام من أصبح صائما في رمضان وعزم على السفرثم دعا بطعام فأكل ثم خرج؛ فعليه القضاء والكفارة، وقد أفطر يومأ من رمضاند (5 لا يفطر المسافر إلا في سفر يكون ثمانية وأربعين ميلا (قال مالك](1): من تطوع في سفر ثم أفطر متعمدا، فليس عليه قضاؤه بالواجب كما هو بالحضر، ولو أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر؛ لم أر عليه قضاءه واجبا من تطوع في حضر ثم آفطر عامدا فعليه القضاء وإن كان من مرض؟ فلا (1) [ز12: 136ب]، وانظر: المدونة: 25/2.
(2) في هذا الموضع من المخطوط بياض بمقدار ثلاث كلمات. والمعنى مستقيم دون تقدير: (3) (ز12: 58/أ]، وانظر: المدونة: 23/2، والنوادر والزيادات: 22/2. ونصه في المدونة: "فقلت لمالك: فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه؟ (قال:) القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضره. ونصه في النوادر: "ومن "المختصر"، من بيت الصوم في السفر في رمضان، ثم أفطر متعمدا فعليه القضاء - واختلف قوله في الكفارة - وإن كفر فهو أحث إلينا من غير إيجاب".
(9)(ز12: 38/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 26/2..
(5)(ز12: 39/ب)، وانظر: المدونة: 29/2، والنوادر والزيادات:23/2..
(6)(ز12: 39/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 26/2، وزاد في النوادر عن اين عيد الحكم (إنما الفطر في سفر الاقصار).
(7) زيادة من: النوادر والزيادات.
(9)(ز12: 39/ب)، وانظر: المدونة: 25/2، والنوادر والزيادات:32،21/2، وفيه زيادة: (عن ابن عبد الحكم: يجب قضاؤة).
Page 121