============================================================
177 القسعالثانى: النص المحقق من اختلف من أهل الذمة إلى غير بلده بالتجارة؛ فإنه يؤخذ منه كلما جاء من مرة ولا تكتب له براءة للسنة، ولكن يؤخذ منه في كل ضربة وإن اختلف في السنة مرارا إن باع ثم اشترى؛ لم يؤخذ منه فيما اشترى شيء إذا رجع إلى بلده، وما اشترى فيما سواها من تجارة، لم يؤخذ منه شيءن يؤخذ من عبيد التصارى إذا اختلفوا بالتجارات في بلدان المسلمين العشر يعشر عبيدهم كما يعشر أحرارهم، هم في ذلك سواء لا فرق بينهم(ق لو قدم نصراني إلى بلد من بلدان المسلمين ليشتري تجارة فلم يشتر ولم يتهيا له شري؛ لم يؤخذ منه شيء، فإن اشترى أخذ منه العشر *كذلك تجار الحرب؛ يؤخذ منهم العشر كلما قدمواولا يزاد عليهم، وإن اختلفوا مرارا في السنة(5) باب قسر الححقات قلت: أرأيت قسم الصدقات يقتم أجزاء ثمانية على الأصناف التي سمى الله عز وجل؟ قال: لكل من سمى الله فيها حق وليس حق كل صنف من ذلك الثمن؛ إنما د لنا الله تعالى على من هي له ولم يأمرنا أن نقسمها أثمانا، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الوالي، وأي الأصتاف كانت فيه الحاجة والفاقة أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى أاهله لحاجته وفاقته، ولعل ذلك أن ينتقل منهم إلى غيرهم، فيؤثروا على من أوثر عليهم بانتقال الحاجة منهم إليهم. وغيرها يعطى منها بقدر ما يراه الإمام وليس الثمن له في (1) [ز3: 20/ب]، وانظر: الموطأ: 255/1، والنوادر والزيادات: 208/2..
(2)(ز3: 126ب]، وانظر: النوادر والزيادات:268/2.
(3) [ز3: 27/أ]، وانظر: المدونة:267/2..
(9) [ز3: 1/21]، وانظر: المدونة:261/2..
(5) [ز12: 19/ب]، وانظر: المدونة: 659/2، والنوادر والزيادات:269/2..
Page 113