59

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال مالك تقرأ النفساء والحائض ما شاءتا وأما الجنب فلا يقرأ إلا الشيء الخفيف

وقال الأوزاعي تقرأ الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبت

وقال الليث لا يقرأ الجنب إلا عند الفزعة يفزعها

وقال الشافعي لا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب

100 في الزوجة النصرانية تجبر على الأغتسال

عند أصحابنا لا يجبرها

وقال مالك والثوري والشافعي يجبرها على الإغتسال من الحيض ولا يجبرها على غسل النجاسة

101 فيما يستباح من الحائض

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والأوزاعي والشافعي له منها ما فوق المئزر

وقال الثوري ومحمد يجتنب موضع الدم

102 فيمن وطأ امرأته حائضا

قال أصحابنا ومالك وربيعة ويحيى بن سعيد والليث والشافعي أنه يستغفر الله ولا شيء عليه

وحكى المزني عن محمد بن الحسن أنه كان يقول في ذلك يتصدق بنصف دينار

Page 173