251

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وروى ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر إذا أقمت اثني عشر يوما فأتم الصلاة وروى عنه غيره أنه يقصر في غير توقيت

وهذه الأقوال كلها خلاف قول الشافعي

341 فيمن نسي صلاة السفر حتى أقام أو صلاة المقيم حتى سافر

قال أصحابنا من فاتته صلاة في السفر ثم أقام بعد خروج الوقت قصر وإن سافر بعد خروج الوقت وقد فاتته الصلاة أتم وهو قول مالك والثوري

وقال الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي يصلي صلاة مقيم في المسألتين جميعا

وروي عن الشافعي رواية أخرى إذا تركها في السفر صلى صلاة سفر

342 في الصلاة في حال القتال

قال أصحابنا لا يصلي

وقال مالك والثوري يصلي بإيماء وإن لم يقدر على الركوع والسجود

وقال الحسن بن حي إذا لم يقدر على الركوع والسجود من القتال كبر بدل كل ركعة تكبيرة

وقال الشافعي لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة وإن تابع الطعن والضرب أو عمل عملا يطول بطلت صلاته

Page 365