239

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

قال أصحابنا إن شهد الجمعة بعد ذلك كانت الجمعة هي الفرض وانتقضت الظهر

وقال زفر والشافعي أن يشهدها وإن شهدها لم تكن جمعة وهو قول الحسن

وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الجمعة كما قال أصحابنا

قال أبو جعفر قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الظهر واجبة يوم الجمعة كوجوبها في سائر الأيام سواء غير أن من كان بالغا غير معذور أسقطها بفعل الجمعة

وقال زفر فرض الوقت هو الجمعة فإذا صلى الظهر كان منتظرا به ما يكون منه في الجمعة على ما قال أبو حنيفة

322 في الأمير إذا خطب للجمعة ثم قدم عليه أمير آخر

قال أصحابنا إن اكتفى الثاني بخطبة الأول صلى الظهر أربعا وإن أعادها صلى ركعتين وهو قول مالك والثوري والشافعي

قال أبو جعفر القياس أن يجتزىء بخطبة الأول ويصلي ركعتين لأن الخطبة للصلاة وقد فعلت

323 فيمن ابتلع شيئا في صلاته

قال أصحابنا إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه أو قلس من ملء فمه ثم رجع ودخل جوفه لم يقطع صلاته

وقال مالك إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه لم يقطع صلاته وإن ابتلع شيئا من طعام يجده في حلقه وهو مثل الحبة وما أشبهها لم يقطع

Page 353