222

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال الثوري إذا أدرك الإمام جالسا لم يسلم صلى أربعا سوى الظهر وأحب إلي أن يستفتح الصلاة

وقال عبد العزيز بن سلمة إذا أدرك الإمام يوم الجمعة وعنده أن الإمام قد خطب قائما يصلي إليها ركعة أخرى ثم يسلم فإن أخبره الناس أن الإمام لم يخطب وأنه صلى أربعا صلى ركعتين وسجد سجدتي السهو

قال أبو جعفر وروي عن عطاء بن أبي رباح في الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة أنه يصلي الظهر أربعا

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو لم يشهد الخطبة ثم أحدث فذهب يتوضأ ثم جاء فأدرك مع الإمام ركعة أنه يصلي ركعتين فلما كان فوات الركعة لا يمنعه فعل الجمعة كانت الخطبة أحرى بذلك فدل على بطلان قول عطاء

قلنا اتفق الباقون أنه إذا أقبل إلى الجمعة وعلم أن الإمام قاعد فيها للتشهد أنه يأتيها فاستحال أنه يأتيها ولا يدخل معه وثبت لزوم دخوله معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما فات وهو ركعتان

302 فيمن كان خارج المصر هل عليه إتيان الجمعة

قال أصحابنا الجمعة على من كان بالمصر وليس على من كان خارج المصر الجمعة وهو قول الثوري

وقال مالك والليث من كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال فعليه الجمعة

Page 336