Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
al-Jaṣṣāṣ (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
قال أصحابنا فيمن دخل في صيام تطوع وصلاة تطوع فأفسده أو عرض فيه ما يفسده فعليه القضاء وهو قول الأوزاعي إذا أفطر
وقال مالك إذا أفسده هو فعليه القضاء وإن طرأ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء عليه
وقال الحسن بن حي إذا دخل في صلاة فأقل ما يلزمه ركعتان
وقال الشافعي إذا أفسد ما دخل فيه تطوعا فلا قضاء عليه
وقال لا يختلفون في الحج والعمرة إذا أفسد أنه يلزمه القضاء
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل
ومعناه قد حل له أن يحل ما يحل به المحصر كما يقال للمرأة إذا انقضت عدتها قد حلت للرجال والمعنى تزويج مستقبل
وقال الله تعالى
﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
البقرة 230
على معنى يتزوجها فيحل له
وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس وابن عمر أنه سألهما فقال صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت فقالا اقض يوما مكانه
Page 311
Enter a page number between 1 - 2,095