Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
al-Jaṣṣāṣ (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
وقال الشافعي إذا ذكر وهو في الخامسة وقد وصلها بسجدة أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو
وروى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين وهو جالس وليس فيه أنه كان قعد في الرابعة أو لم يقعد
قال أبو جعفر وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن مرة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلم يقعد فسجد سجدتي السهو
قال محمد بن مرة مجهول لا يعرف
قال أبو جعفر وقد روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة
Page 280
Enter a page number between 1 - 2,095