16

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Investigator

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال يغسل دم الذباب ودم السمك وقال في دم الحيض قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره وكثيره تعاد منه الصلاة ما دامت في الوقت

وقال الشافعي لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم الدماء كلها

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

الأنعام 145 إلى قوله

﴿أو دما مسفوحا

فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم

18 في الأرواث

قال أبو حنيفة ومحمد الأرواث كلها نجسة وهو قول أبي يوسف وقول الشافعي

وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله

قال الثوري في خرء الدجاج ليس فيه إعادة وغسله أحسن والله أعلم

19 إذا مسح الروث من الخف وصلى فيه

قال أبو حنيفة إذا جف الروث فمسحه وصلى فيه أجزأه والرطب لا يجزيه إلا الغسل وهو قول أبي يوسف

Page 130