148

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال الشافعي يعيد إن صلى وفي موضع سجوده أو ركبتيه شيء من أبوال الإبل أو أبعارها

قال أبو جعفر السجود على موضع النجاسة كلا سجود فيفسد إذا خرج منها وإذا وضع ركبتيه على النجاسة كان بمنزلة من لم يضعها ولا يفسد

214 في الحائض تطهر في آخر الوقت

روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأصل

إذا طهرت في آخر وقت الظهر فاغتسلت وفرغت قبل خروج الوقت صلت وإن أخرت الغسل فإن عليها أن تغتسل وتصلي الظهر وإن لم يمكنها الغسل حتى يذهب الوقت لم يكن عليها قضاء الصلاة ولم يذكر خلافا ولا فرقا بين قليل الحيض وبين كثيره

وقال أبو سليمان عن محمد في نوادره

ولم يذكر خلافا أنها إذا كانت أيامها عشرا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر أنها تصوم ولا تقضي وتغتسل وتصلي العشاء الآخرة ولا يملك زوجها رجعتها

ولو كانت أيامها خمسا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر فإنها تصوم وتقضي وتغتسل ولا تصلي العشاء وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس

وروى ابن سماعة عن محمد في نوادره

Page 262