Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
al-Jaṣṣāṣ (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
وقال الشافعي يعيد إن صلى وفي موضع سجوده أو ركبتيه شيء من أبوال الإبل أو أبعارها
قال أبو جعفر السجود على موضع النجاسة كلا سجود فيفسد إذا خرج منها وإذا وضع ركبتيه على النجاسة كان بمنزلة من لم يضعها ولا يفسد
روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأصل
إذا طهرت في آخر وقت الظهر فاغتسلت وفرغت قبل خروج الوقت صلت وإن أخرت الغسل فإن عليها أن تغتسل وتصلي الظهر وإن لم يمكنها الغسل حتى يذهب الوقت لم يكن عليها قضاء الصلاة ولم يذكر خلافا ولا فرقا بين قليل الحيض وبين كثيره
وقال أبو سليمان عن محمد في نوادره
ولم يذكر خلافا أنها إذا كانت أيامها عشرا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر أنها تصوم ولا تقضي وتغتسل وتصلي العشاء الآخرة ولا يملك زوجها رجعتها
ولو كانت أيامها خمسا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر فإنها تصوم وتقضي وتغتسل ولا تصلي العشاء وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس
وروى ابن سماعة عن محمد في نوادره
Page 262
Enter a page number between 1 - 2,095