Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
al-Jaṣṣāṣ (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
وفي الآخرة تخفيفه الصلاة لبكاء الصبي فدل أن فاعل هذا وشبهه لا يخرج به من الصلاة ولا خلاف أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة ما لم يخش فوات الوقت قبل أن يدخل في الصلاة
قال أصحابنا تفسد صلاته إذا رده بكلام وإن رده بإشارة فقد أساء وصلاته تامة
وقال الثوري لا يرد حتى يصلي فإذا صلى رد السلام
قال مالك لا بأس بأن يسلم على المصلي ويرد المصلي بالإشارة
وقال الشافعي يشير به في الصلاة وروى عن صهيب مررت برسول الله صلى الله عله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فجاءه الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي فأشار إليهم بيده
وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك
ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة حين رد بإشارة
Page 250
Enter a page number between 1 - 2,095