508

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

فَصْلٌ في المُرْتَدِ
وهو من كَفَرَ ولو مُميزًا طَوْعًا ولو هَازِلًا بعد إسلامه.
فمن ادَّعى النُّبُوة أو أشركَ باللهِ تعالى أو سبَّهُ، أو سَبَّ رسولًا أو ملَكًا أو جَحَدَ ربوبيته أو وحدانيته أو صفةً له، أو كتابًا أو رسولًا أو ملكًا له، أو وجوبَ عبادةٍ من الخَمْس والطَّهَارَةِ، أو حُكْمًا ظاهرًا مُجْمَعًا عليه إجماعًا قطعيًا كتحريم الزِّنا أو لَحْمِ الخنزير، أو جَحَدَ حِلَّ الخُبْزِ ونحوه كاللَّحْمِ والسَّمْنِ وغير ذلك، أو شَكَّ فيه ومثله لا يجهلُهُ أو يجهلُهُ وعُرِّفَ فَأَصَرَّ، أو سَجَدَ لكَوْكَبٍ أو صَنَمٍ أو غيرهما، أو أَتَى بِقَوْلٍ أو فِعْلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين، أو امتهنَ القرآنَ، أو ادّعى اختلاقَهُ أو القدْرَة على مِثْلِهِ، أو أَسْقَطَ حرمتَهُ كَفَرَ.
ولا يكفُرُ من حَكَى كُفْرًا سمِعَهُ ولم يَعْتَقِدْهُ.
فمن ارتدَّ وهو مُكَلَّفٌ مُخْتارٌ ولو أنثى دُعِيَ إلى الإسلام واستُتيبَ ثلاثة أيامٍ وجُوبًا، وينبغي أن يضيَّقَ ويُحبَسَ، فإن لم يتُبْ قُتِلَ بالسَّيْفِ، ولا يقتلُهُ إلَّا الإمامُ أو نائبُهُ، فإن قَتَلَهُ غيرُهُما بلا إذنِ واحدٍ منهما أساء وعُزِّر ولا ضمان.
وَأَشَدُّ الذُّنوبِ الكُفْرُ ثُمَّ القَتْلُ بِغَيْرِ حقٍّ ثُمَّ الزِّنا واللواطُ ثُمَّ بقيةُ

1 / 514