364

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

فَائِدَ: وسَائِرُ الدَّعواتِ مباحة إلَّا العقيقةَ فَتُسَنُّ، والمأتَمَ ما يُعْمَلُ بعد الموت فتكره.
وَيُكْرَهُ لأَهْلِ الفَضْلِ والعِلْمِ الإِسراعُ إلى الإِجابَةِ والتَّسامُحُ فيه؛ لما فيه من البِذْلَةِ والدَّناءَةِ والشَرَهِ لا سِيَّما الحَاكِمِ، وقد قيل: ما وضعَ أحدٌ يدَهُ في قَصْعَةِ أَحَدٍ إلَّا ذَلَّ.
وإن حَضَرَ وهو صائم صَوْمًا واجبًا لم يُفْطِرْ، ودعا، وأخبَرَهم أَنَّه صائِمٌ ثُمَّ انْصَرَفَ، وإن كان مُفْطرًا اسْتُحِبَّ له الأَكْلُ، وإن كان صائمًا تَطَوُّعًا، وفي تركِهِ الأَكْلَ كَسْرُ قَلْبِ الدَّاعي، اسْتُحِبَّ له أن يُفْطِرَ، وإلَّا فإتمامُ الصَّوْم أَوْلَى.
ويَحْرُمُ شديدًا أخذُ شيءٍ من الطَّعامِ بغيرِ إِذن صاحبِهِ.
وإن دعاهُ اثنان أجابَ أسْبَقَهُما بالقولِ، فإن اسْتَوَيا، أجاب أدْيَنَهما، ثُمَّ أقْرَبَهما رَحِمًا، ثُمَّ جِوارًا، ثُمَّ يُقْرِعُ، فإن اتَّسَعَ الوقتُ لإِجابَتِهما وَجَبَ أن يُجيبَهُما.
تَنْبِيهٌ: وإن عَلِمَ أنَّ في الدَّعْوةِ مُنْكَرًا، كالزّمْرِ، والخَمْرِ، والعُودِ، والطَّبْلِ، ونحوه، أو آنيَةِ ذَهبٍ أو فِضةٍ أو فُرُشًا مُحَرَّمَةً، وأَمْكنه إزالتُهُ لَزِمَهُ الحُضُورُ والإِنكارُ، وإن لم يَقْدِرْ لم يَحْضُرْ.
فإن لم يَعْلَمْ حَتَّى حَضَر وشاهَدَهُ، أزالَه وَجَلَسَ، فإن لم يَقْدِرْ على الإِنكارِ انصرف.

1 / 370