360

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

وَيُسَنُّ أن يجْعَلَ ماءَ الأَيْدي في طَسْتٍ واحدٍ، ولا يَرْفَعْهُ حَتَّى يمتلئَ، ولا يَضَعَ الصَّابونَ في ماءِ الطسْتِ بَعْدَ غسل يَدِهِ.
ومن أَكَلَ طعامًا فليقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا فيه، وأَطْعِمْنا خَيْرًا منه.
وإذا شَرِبَ لبنًا قال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا فيه، وزِدْنا منه" (١).
وإذا وَقَعَ الذُّبَابُ ونحوُهُ في طعامٍ أو شراب، سُن غَمْسُهُ كُلِّهِ فيه ثُمَّ ليَطْرَحْهُ. وَيَغْسِلُ يديْهِ وَفَمَهُ من ثُومٍ وَبَصَلٍ وزُهُومةٍ ورائحةٍ كريهةٍ، ويتأكَّدُ عند النَّوْمِ.
واعلم أن في الثَّريدِ فَضْلًا على غيره من الطَّعامِ، وهو أن يَثْرُدَ الخُبْزَ -أي يَفُتَّهُ- ثُمَّ يَبُلَّهُ بِمَرقِ لحمٍ أو غيره.
وإذا ثَرَدَ غَطَّاه شيئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَهُ؛ فإنه أَعْظَمُ للبَرَكَةِ.
ويُكْرَهُ رَفْعُ يَدِهِ قبلَهُم بلا قرينةٍ، وأن يُقيمَ غيره عن الطَّعامِ قبل فراغِهِ؛ لما فيه من قطع لذَّته، ولا يقومُ عن الطَّعامِ حَتَّى يُرفَع إلَّا لحاجة.
وإن أَكَلَ تَمْرًا عتيقًا ونحوه فَتَّشَه، وأَخْرَجَ سُوسَهُ. وإطعامُ الخُبْزِ البَهِيمَةَ ترْكُهُ أَوْلى إلَّا أن يكونَ يسيرًا أو لحاجةٍ.

(١) أخرجه ابن ماجه (٣٣٢٢) من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف؛ لكن له طريق أخرى: أخرجها أحمد (١/ ٢٢٥)، والترمذي (٣٤٥٥) وغيرهما، وإسنادها ضعيف، وقد حسنه لطرقه الحافظ ابن حجر في "أمالي الأذكار" كما في "الفتوحات الربانية" لابن علان (٥/ ٢٣٨).

1 / 366