293

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

ويجوزُ قَوْلُ مُضَحٍّ: "من شَاءَ اقْتَطَعَ" (١). وَأَكْلُها إلَّا ما يقعُ عليه الاسمُ، فلو أَكَلَ الجميع ضَمِنَ ما يَقَعُ عليه الاسم بمثلِهِ لَحْمًا، ويُعْتبَرُ تمليك الفَقِيرِ فلا يكفي إطعامُهُ.
فَائِدَةٌ: إذا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ على مُريدٍ أن يُضَحِّي أو يُضحَّى عنه أَخْذُ شيءٍ من شعرِهِ أو ظُفُرِهِ أو بشرتهِ إلى الذَّبْحِ، فإن فَعَلَ تَابَ ولا فديةَ. ويُسنُّ حَلقُهُ بَعْدَ الذَّبْحِ، ولو أَوْجَبَها ثُمَّ مات قَبْلَ الذَّبْحِ أو بعده قام وارثُهُ مَقَامَهُ.
فَصْلٌ
والعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ في حَق الأَبِ، وهي عن الغُلامِ شاتانِ مُتقارِبتانِ سِنًّا وَشَبَهًا، فإن تَعَذَّرَتا فواحِدَةٌ، وعن الجَارِية شَاةٌ. فإن لم يَكُنْ عِنْدَهُ ما يَعُقُّ بِهِ اقْتَرَضَ إن كَانَ لَهُ وَفَاءٌ.
ولا يعقُّ غَيْرُ الأَبِ ولا المولودُ عن نفسِهِ إذا كَبِرَ، فإن فَعَلَ لم يُكْرَه فيهما.
تُذْبَحُ في سَابِعِ ولادَتِهِ، ويُحْلَقُ فيه رَأْسُ ذَكَرٍ، ويُتَصَدَّقُ بوزنِهِ ورِقًا، وكُرِهَ لَطْخُه من دَمِها. ولا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أو بقرةٌ إلَّا كامِلَةً، وتجوزُ قَبْلَ السَّابع، ويُسَمَّى فيه.
وَتَحْرُمُ التَّسْمِيةُ بِمُعَبَّدٍ لِغَيْرِ الله، كَعَبْدِ الكَعْبَةِ وَعَبْدِ النَّبِيِّ، وبما

(١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٠)، وأبو داود (١٧٦٥) من حديث عبد الله بن قَرْط، وإسناده جيد.

1 / 297