267

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

فَائِدَةٌ: إذا فَرَغَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ عَلِمَ أن أَحَدَ طَوافَيه بِلا طَهَارَةٍ وَجَهِلَه، لَزِمَهُ الأَشَدُّ، وهو جَعْلُهُ للعُمْرَةِ، فلا يُحِلُّ بالحَلْقِ، وعليه لَهُ دَمٌ ويصيرُ قَارِنًا، وَيُجْزِئُهُ الطَّوافُ لِلحَجِّ عن النُّسُكَيْنِ، ويُعِيدُ السَّعْيَ، وإن جَعَلَهُ مِن الحَجِّ لَزِمَهُ طَوافُه وَسَعْيُهُ وَدَمٌ.
وإن كانَ وَطِئَ بَعْدَ حِلِّه من عُمْرَتهِ لم يَصِحَّا، وَتَحَلَّلَ من عمرتهِ الفَاسِدَةِ بطوافِهِ الذي نَواهُ لِلحَجِّ، وَلَزِمَهُ دَمٌ لِحَلْقِهِ، وَدَمٌ لِوَطْئِهِ في عُمْرَتِهِ.
تَنْبِيهٌ: جُمْلَةُ شُروطِ صِحَّةِ الطَّوافِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
الإسلامُ، والعَقْلُ، والتَّمْيِيزُ، والنِّيَّةُ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَطَهَارَةُ الحَدَث والخَبَثِ، وَتكْمِيلُ السَّبْعِ، وَجَعْلُ البَيْتِ عن يسارِهِ، والطَّوافُ بجميعِه، وطوافه ماشِيًا مع القُدْرَةِ، والمُوالاةُ بَينَهُ، وأن يَطُوفَ دَاخِلَ المَسْجِدِ، وأن يبتدِئَ من الحَجَرِ الأَسود فيُحَاذِيَه.
وسُنَنُهُ عَشْرٌ:
اسْتِلامُ الرُّكْنِ وتقبيلُهُ أو ما يقومُ مَقَامَهُ، واستلامُ الرُّكْنِ اليَمَاني، والاضْطِباعُ، والرَّمَلُ في موضِعِهِ، والمشيُ في موضِعِه، والدُّعَاءُ، والذِّكْرُ، والدُّنُوُّ مِنَ البَيْتِ، وَرَكْعَتا الطَّوافِ.
فَصْلٌ
ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَر وَيَخْرُجُ للسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفا، فيَرْقَى الصَّفا نَدْبًا، حَتَّى يَرى البَيْتَ إن أمْكَنَهُ فَيَسْتَقْبِلُهُ ويُكَبِّرُ ثلاثًا وَيَقُولُ:

1 / 271