205

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ
وَهِيَ الذَّهَبُ والفِضَّةُ، وفيها رُبْعُ العُشْرِ إذا بلغَتْ نِصَابًا. فَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرونَ مِثْقالًا، وبالدَّنَانِير خَمْسةٌ وعِشرونَ وسُبْعا دَينارٍ وتُسْع دِينَار.
ونِصَابُ الفِضَّةِ مَائَتا دِرْهَمٍ، ويُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفِضَّةِ في تَكْمِيلِ النِّصَابِ ويُخْرِجُ من أيِّهِمَا شَاءَ.
ولا زَكَاةَ في مَغْشُوشِهِمَا، حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا، فإن شَكَّ في بلوغِهِ خُيِّرَ بين سَبْكِهِ وَبَيْنَ أن يَحْتَاطَ فيُخْرِجَ زكَاتَهُ بيقينِ، ولا في غِشِّهِمَا إلَّا أن يكونَ فِضَّةً فَيُضَمَّ إلى ما معَهُ من النَّقْدِ. ويُكْرَهُ ضَرْبُ نَقْدٍ مَغْشُوشٍ واتخاذهُ، والمعامَلَةُ بِهِ إذا أعْلَمَهُ بِذَلِكَ، ولو جَهِلَ قدر الغِشِّ، وإن لم يُعْلِمْهُ وهو يجهلُهُ حَرُمَ.
فَصْلٌ
وَتَحْرُمُ تحلية المَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ، ويُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الفِضَّةِ الخَاتِمُ ولو زادَ على مِثْقَالٍ، ما لم يَخْرُجْ عن العَادةِ، وجعلُهُ بِخِنْصِر يَسَارِهِ أَفْضَلُ، ويَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّه، وكُرِهَ في سَبَّابَةٍ ووُسْطَى.

1 / 208