123

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Investigator

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

يَفْعَل ففي كُلِّ جُمعةٍ مرَّةً، فإن لم يَفْعَل ففي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فإن لم يَفْعَل ففي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فإن لم يَفْعَلْ، ففي العُمُرِ مَرَّةً. وصَلاةُ تَحيَّةِ المَسْجِد، وهي رَكْعَتانِ فَأَكْثَرُ، لِكُلِّ مَنْ دَخَلَهُ، في غيرِ وقتِ نَهْي قَصَدَ الجُلُوسَ أوْ لا، إلَّا خطيبًا دَخَلَ للخُطبةِ، وقَيِّمَهُ لتكرارِ دُخُولهِ، وداخلَهُ لِصَلاةِ عِيْدٍ، ودَاخِلَ المَسْجِدَ الحرَامَ فَلا تُسَنُّ لهم، فإن جَلَس قَبْلَ فعلها قَامَ فأتَى بها إن لم يطل. ولا تحصُلُ بصلاةِ جَنَازَةٍ وسجودِ تلاوةٍ وشُكْرٍ، بل براتِبَةٍ وصلاةِ فَرْضٍ. ولو دَخَلَه والمُؤذِّنُ شارِعٌ في أذان غير الخُطْبَةِ أجابَهُ ثُمَّ أَتى بها، ومن دَخَلَ والإمامُ يَخْطُبُ لم يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَها ركعتين مُوجَزتَيْنِ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ تكبيرةِ الإحرامِ. وصلاةُ سُنَّة الوضُوءِ، وهي ركعتانِ عَقِبَ الوضُوء، ولا يَفْعَلُ شيءٌ من ذَلِكَ وقت نهي. ويُسَنُّ إِحياءُ بَيْنَ العِشائَيْنِ كُلّ لَيْلَةٍ بصلاةٍ أو قراءةٍ أو ذكرٍ أو غيرِ ذَلِك من أنواع العبادةِ، وإحياء لَيلتي العيدينِ عند جَمَاعةٍ. وأَما صَلاةُ الرَّغَائبِ والصَّلاةُ الأَلفيَّةُ لَيْلَة نِصْفِ شعبان فَبِدْعَةٌ لا أصْلَ لهما، وأما لَيْلَةُ النِّصْفِ من شَعْبَان، ففيها فَضْلٌ جزيل فينبغي الاجتهادُ فيها بالعِبَادَةِ مع التَّوبَةِ النّصُوحِ، ولا بَأْسَ بالصلاةِ فيها اقتداءً

1 / 126