104

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Investigator

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

وصلاةُ المأمومِ، وإن كانَ سَهْوًا بَطَلَت صلاتهُ وصلاةُ من تَبِعَهُ - عَالِمًا لا جَاهلًا أو نَاسِيًا - وَوَجَبَتْ مُفارَقتُهُ. ويَرْجِعُ طائِفٌ إلى قَوْلِ ثِقَتَيْنِ. وَلَوْ نَوى نَهَارًا رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا فقامَ إلى ثالثةٍ سَهْوًا، فالأَفضَلُ إتمامُها أرْبَعًا، ولا يَسْجُدُ. وله أن يَرْجِعَ وَيَسْجُدَ، وإن لم يَرْجِعَ ليلًا بَطَلَت. وَعَمَلٌ مُتَوالٍ مُسْتكْثَرٌ عادةً، من غير جنسِ الصَّلاةِ، كمَشْيٍ وَفَتْحِ بابٍ ونحوِه، يُبْطِلُها عَمْدُه وسَهْوهُ وَجَهْلُه إن لم تَكُنْ ضَرورةٌ، ولا بأس بيسيرٍ لحاجةٍ، ويُكْرَهُ لغيرِها ولا سُجُودَ. وإنْ أَكَلَ أو شَرِبَ عَمْدًا؛ بَطَلَ فرضُهُ مُطْلقًا، ونفلُهُ بكثيرِ شُرْبٍ عُرْفًا. وإن كان سَهْوًا أو جَهْلًا، لم تَبْطُلْ بيسيرٍ مُطْلقًا. ولا بَأْس بِبَلْعِ ما بَقِيَ في فيهِ، أو بينَ أسنانِهِ بلا مَضْغٍ، وبَلعُ ذَوْبِ سُكَّرٍ ونحوِه كأَكْلٍ. وإن أتى بقوْلٍ مشْروعِ في غيرِ محلِّه - غيرَ سلامٍ - كالقِرَاءةِ في السُّجودِ والقُعود، والتَّشَهُدِ في القيامِ ونحو ذلك، لم تَبْطُلْ. ويُسَنُّ السُّجود لِسَهْوِه. وإِن سَلَّمَ قبل إتمَامِهَا عمدًا بَطَلَت. وإن كان سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قرِيبًا عُرْفًا أتمَّها وَسَجَدَ، ولَوْ خَرَجَ من المَسْجِدِ. فإن لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى قَامَ، فعليهِ أن يَجْلِسَ لِينْهَضَ إلى إتمَامِها

1 / 107