125

Al-Mukhtaṣar al-fiqhī li-Ibn ʿArafa

المختصر الفقهي لابن عرفة

Editor

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Publisher

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

ليلها وصامت إن كانت في رمضان وقضته احتياطًا.
ويمنع الحيض الصلاة، والصوم وتقضيه دونها، ودخول المسجد، ومر إلزام اللخمي ابن مسلمة، ومس المصحف، وروى ابن العربي جوازه كقراءتها، والطلاق، والطواف، والوطء في الفرج، وفي منعه بعد طهرها قبل غسلها ثالثها: "يكره" للمشهور والمبسوطة عن ابن نافع مع عياض عن تأويل بعض البغداديين قول مالك عليه وابن بكير.
وفي منعه بتيمم صحيح - قولان لها ولابن شعبان، وفيها: منعه ولو كان معه قدر مائة حتى يكون معهما ما يغتسلان به. سحنون: وما تغتسل به قبل وطئها. القابسي: لو كفاها قدر مائة لزمه دفعه لغسلها من حيضها ما لم يكن جنبًا. قلت. أو على غير وضوء فلا. وفيها: منعه دونه تحت الإزار، وخففه ابن حبيب وأصبغ.
وفي قراءتها روايتا ابن القاسم مع الأكثر وغيره. عياض: وقراءتها في المصحف دون مسها إياه كقراءة حفظها. الباجي: قال أصحابنا: تقرأ ولو بعد طهرها وقبل غسلها. قلت: يشكل بتعليلهم بعدم إمكانها الغسل، وقال عبد الحق: لا تقرأ ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب.
[تعريف النفاس]
النفاس: دم إلقاء حمل، فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور. عياض:

1 / 187