86

Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

ثَالِثهَا يتَنَاوَل إِلَّا فى الْأَمر وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب
مَسْأَلَة مثل ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾ يقتضى أَخذ الصَّدَقَة من كل نوع من المَال عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة الْعَام إِذا تضمن مدحا أَو ذما مثل ﴿إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم﴾ لَا يمْنَع عُمُومه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة
وَمنعه قوم وَنقل عَن الشافعى أَيْضا
مَسْأَلَة قَول الشافعى ترك الاستفصال من الرَّسُول ﵇ فى حِكَايَة الْأَحْوَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فى الْمقَال
قَالَ أَبُو البركات وَهَذَا ظَاهر كَلَام أَحْمد
التَّخْصِيص قصر الْعَام على بعض أَجْزَائِهِ
وَهُوَ جَائِز عِنْد الْأَكْثَر خَبرا كَانَ أَو أمرا
وَقيل لَا يجوز فى الْخَبَر
مَسْأَلَة تَخْصِيص الْعَام الى أَن يبْقى وَاحِد جايز عِنْد أَصْحَابنَا
وَمنع أَبُو البركات وَغَيره النَّقْص من أقل الْجمع

1 / 116