Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
77

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

والتدليس فَلَا يقتضى فَسَاد العقد على الْأَصَح الثَّانِيَة النهى يقتضى الْفَوْر والدوام عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الباقلانى وَصَاحب الْمَحْصُول فَإِن قَالَ لَا تفعل هَذَا مرّة فيقتضى الْكَفّ مرّة فَإِذا ترك مرّة سقط النهى ذكره القاضى وَقَالَ غَيره يقتضى تكْرَار التّرْك وَالله أعلم الْعَام وَالْخَاص أَجود حُدُوده اللَّفْظ الدَّال على جَمِيع أَجزَاء مَاهِيَّة مَدْلُوله وَالْخَاص بِخِلَافِهِ وينقسم اللَّفْظ الى مَا لَا أَعم مِنْهُ كالمعلوم أَو الشىء وَيُسمى الْعَام الْمُطلق وَقيل لَيْسَ بموجود

1 / 105