Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
66

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

وَعَن أَحْمد مثله مَسْأَلَة الزِّيَادَة من الثِّقَة الْمُنْفَرد بهَا مَقْبُولَة لفظية كَانَت أَو معنوية لِإِمْكَان انْفِرَاده بَان عرض لراوى النَّاقِص شاغل أَو دخل فى أثْنَاء الحَدِيث أَو ذكرت الزِّيَادَة فى أحد المجلسين فَإِن علم اتِّحَاد الْمجْلس فَإِن كَانَ غَيره لَا يغْفل مثلهم عَن مثلهَا عَادَة لم تقبل والا قدم قَول الْأَكْثَر ثمَّ الأحفظ والأضبط ثمَّ الْمُثبت وَقَالَ القاضى فِيهِ مَعَ التساوى رِوَايَتَانِ وَالتَّحْقِيق فى كَلَام أَحْمد أَن راوى الزِّيَادَة أَن لم يكن مبرزا فى الْحِفْظ والضبط على غَيره مِمَّن لم يذكر الزِّيَادَة وَلم يُتَابع عَلَيْهَا فَلَا يقبل تفرده وَأَن كَانَ ثِقَة مبرزا فى الْحِفْظ والضبط على من لم يذكرهَا فروايتان مَسْأَلَة حذف بعض الْخبز جَائِز عِنْد الْأَكْثَر إِلَّا فى الْغَايَة وَالِاسْتِثْنَاء وَنَحْوه مثل حَتَّى تزهى وَإِلَّا سَوَاء بِسَوَاء فَإِنَّهُ مُمْتَنع اتِّفَاقًا مَسْأَلَة خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى كرفع الْيَدَيْنِ فى الصَّلَاة وَنقض

1 / 94