31

Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

وَالثَّانيَِة الْفَرْض آكِد واختارها ابْن شاقلا والحلوانى
وَذكره ابْن عقيل عَن أَصْحَابنَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة
فَقيل هُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِ
وَقيل مَا لَا يسْقط فى عمد وَلَا سَهْو
وَذكر ابْن عقيل رِوَايَة عَن احْمَد رَحمَه الله تَعَالَى
الْفَرْض مالزم بِالْقُرْآنِ
وَالْوَاجِب مَا لزم بِالسنةِ
مَسْأَلَة الْأَدَاء مَا فعل فى وقته الْمُقدر لَهُ أَولا شرعا
وَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق بِأَن أَخّرهُ عمدا
فَإِن أَخّرهُ لعذر تمكن مِنْهُ كمسافر ومريض أَو لَا لمَانع شرعى كَصَوْم حايض فَهَل هُوَ قَضَاء ينبنى على وُجُوبه عَلَيْهِ وَفِيه أَقْوَال لنا وَقيل رِوَايَات

1 / 59