134

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

من كتاب صَحِيح ارتضى الْأَئِمَّة رُوَاته والناسخ والمنسوخ مِنْهُمَا وَمن الْإِجْمَاع مَا تقدم فِيهِ وَمن النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص وَظَاهر ومجمل وَحَقِيقَة ومجاز عَام وخاص وَمُطلق ومقيد لَا تفاريع الْفِقْه وَعلم الْكَلَام وَلَا يشْتَرط عَدَالَته فى اجْتِهَاده بل فى قبُول فتياه وَخَبره مَسْأَلَة يتجزا الِاجْتِهَاد عِنْد الْأَكْثَر وَقيل فى بَاب لَا مَسْأَلَة مَسْأَلَة يجوز التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ فى زمن النبى ﷺ عقلا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطاب وفى جَوَازه شرعا أَقْوَال ثَالِثهَا يجوز بِإِذْنِهِ وَرَابِعهَا لمن بعد مَسْأَلَة يجوز اجْتِهَاد النبى ﵇ فى أَمر الشَّرْع عقلا عِنْد الْأَكْثَر وَأما شرعا فَأكْثر أَصْحَابنَا على جَوَازه ووقوعه خلافًا لأبى حَفْص العكبرى وَابْن حَامِد وَجوزهُ القاضى فى مَوضِع فى أَمر الْحَرْب فَقَط وَالْحق أَن اجْتِهَاده ﵇ لَا يخطىء مَسْأَلَة الْإِجْمَاع على أَن الْمُصِيب فى العقليات وَاحِد وَاحِد وَأَن النافى مِلَّة الاسلام مخطىء آثم كَافِر اجْتهد أَو لم يجْتَهد

1 / 164