132

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

مَسْأَلَة مَذْهَب التابعى لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَكَذَا لَو خَالف الْقيَاس فى ظَاهر كَلَام أَحْمد وأصحابنا خلافًا لأبى البركات مَسْأَلَة الِاسْتِحْسَان هُوَ الْعُدُول بِحكم الْمَسْأَلَة عَن نظائرها لدَلِيل شرعى خَاص وَقد أطلق أَحْمد والشافعى القَوْل بِهِ فى مَوَاضِع وَقَالَ بِهِ الحنفى وَأنْكرهُ غَيرهم وَهُوَ الْأَشْهر عَن الشافعى حَتَّى قَالَ من اسْتحْسنَ فقد شرع وَلَا يتَحَقَّق اسْتِحْسَان مُخْتَلف فِيهِ مَسْأَلَة الْمصلحَة إِن شهد الشَّرْع باعتبارها كاقتياس الحكم من مَعْقُول دَلِيل شرعى فَقِيَاس أَو ببطلانها كتعيين الصَّوْم فى كَفَّارَة رَمَضَان على الْمُوسر كالملك وَنَحْوه فلغو أَو لم يشْهد لَهَا بِبُطْلَان وَلَا اعْتِبَار معِين فهى إِمَّا تحسينى كصيانة المراة عَن مُبَاشرَة عقد نِكَاحهَا الْمشعر بِمَا لَا يَلِيق بالمروءة بتولى الولى ذَلِك

1 / 162