Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
100

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

وفى تَأْخِيره الى وَقت الْحَاجة عَن إمامنا رِوَايَتَانِ ولأصحابنا قَولَانِ مَسْأَلَة يجوز على الْمَنْع تَأْخِير إسماع الْمُخَصّص الْمَوْجُود عِنْد الْأَكْثَر وَمنعه أَبُو الْهُذيْل والجبائى ووافقا على الْمُخَصّص العقلى مَسْأَلَة يجوز على الْمَنْع تَأْخِير النبى ﷺ تَبْلِيغ الحكم الى وَقت الْحَاجة عِنْد القاضى والمالكية وَمنعه أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل مُطلقًا مَسْأَلَة يجوز على الْجَوَاز التدريج فى الْبَيَان عِنْد الْمُحَقِّقين مَسْأَلَة وفى وجوب اعْتِقَاد عُمُوم الْعَام وَالْعَمَل بِهِ قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص عَن إمامنا رِوَايَتَانِ ولأصحابنا قَولَانِ وَقَالَ الجرجانى إِن سَمعه من النبى ﵇ على طَرِيق تَعْلِيم الحكم وَجب اعْتِقَاد عُمُومه وَإِلَّا فَلَا وَهل كل دَلِيل مَعَ معارضه كَذَلِك كَمَا هُوَ ظَاهر كَلَام إمامنا أَو يجب الْعَمَل بِالظَّاهِرِ

1 / 130