ولا يُغيَّرَ وَقْفُه لغيرِ مصلحةٍ، وفي كراهةِ الوضوءِ نزاعٌ (^١).
ومن ردَّ على الآمرينَ بالمعروفِ والناهينَ عن المنكَرِ؛ عوقبَ.
ولا يُغسَّلُ الميتُ في المسجدِ
وإذا كان الرجلُ مُتَّبِعًا لبعضِ الأئمةِ، فرأى في بعضِ المسائلِ أن مذهبَ غيرِه أقوى فاتَّبَعَه؛ كان قد أحسَنَ، ولم يقدحْ ذلك في دينِه ولا عَدالتِه بلا نزاعٍ؛ بل هذا أَوْلى بالحقِّ وأحبُّ إلى اللهِ ورسولِه ممن يتعصَّبُ لواحدٍ معيَّنٍ غيرِ النبيِّ ﷺ، كمن يرى أن قولَ هذا المعيَّنِ هو الصوابُ الذي ينبغي اتباعُه دونَ قولِ الإمامِ الذي خالَفَه، فمن فعَل هذا كان جاهلًا ضالًّا، بل قد يكونُ كافرًا.
فإنه متى اعتَقدَ أنه يجبُ على الناسِ اتباعُ واحدٍ بعَيْنِه من هؤلاءِ الأئمةِ دونَ الإمامِ الآخَرِ: فإنه يجبُ أن يُستتابَ، فإن تاب؛ وإلا قُتِل.
بل غايةُ ما يقالُ: إنه يسوغُ، أو ينبغي، أو يجبُ على العامِيِّ أن يقلدَ واحدًا بعَيْنِه (^٢)، من غيرِ تعيينِ زيدٍ ولا عمرٍو.
وأمَّا أن يقولَ قائلٌ: إنه يجبُ على الأمةِ تقليدُ فلانٍ أو فلانٍ؛ فهذا لا يقولُه مسلمٌ.