89

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Investigator

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

توزيع دار أطلس - الرياض

بَابُ الحَيْضِ وَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها حرامٌ في قولِ جماهيرِ العلماءِ، ومتى وطِئَها في الدُّبُرِ وطاوعَتْه؛ عُزِّرا، فإن لم يَنْتهيا فُرِّقَ بينَهما كما يُفرَّقُ بينَ الفاجرِ ومَن يفجُرُ به (^١). ومَن شربتْ دواءً فانقطعَ دمُها، ثم طلَّقَها زوجُها؛ فإن كانت تعلمُ أن الدمَ لا يأتي فيما بعدُ بحالٍ؛ فعِدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ، وإن كان يمكنُ أن يعودَ؛ فإنها تتربصُ سنةً، ثم تتزوجُ، كما قضى عمرُ في المرأةِ يرتفعُ حَيْضُها، لا تدري ما رفعَه (^٢)، وهذا مذهبُ الجمهورِ: مالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ في قولٍ. ومَن قال: تنتظرُ حتى تدخلَ في سنِّ الإياسِ فهو ضعيفٌ جدًّا؛ لما فيه من الضَّرَرِ الذي لا تأتي الشريعةُ بمثلِه (^٣). وإذا انقطعَ الدمُ؛ فلا تُوطأُ حتى تغتسلَ.

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطء المرأة …) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ٣/ ١٧٤. (^٢) رواه عبد الرزاق (١١٠٩٥)، وابن أبي شيبة (١٨٩٩٧). (^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شربت …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٤، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤٦.

1 / 93