596

Mukhtaṣar al-fatāwā al-Miṣriyya li-Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

ليلةٍ بلا سلطانٍ)، وما أحسَنَ قولَ عبدِ اللهِ بنِ المبارَكِ:
لولا الأئمَّةُ لم تأمَنْ لنا سُبُلٌ وكان أضعَفُنا نَهْبًا لأَقْوانا (^١)
وتجوزُ إجارةُ المقصبةِ (^٢) ليقومَ عليها المستأجِرُ، ويسقِيَها، فتنبتُ العروقُ التي فيها، بمنزلةِ من يسقي الأرضَ ليَنبُتَ له فيها الكَلَأُ بلا بَذْرٍ (^٣).
فصل
ثبَتَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ احتَجمَ، وأعطى الحجَّامَ أجْرَه» (^٤)، ولو كان سُحْتًا لم يُعْطِه إيَّاه، ولا رَيْبَ أن الحجَّامَ إذا حجَمَ استحقَّ أجرةَ حجمِه عندَ جماهيرِ العلماءِ، وفيه قولٌ ضعيفٌ بخلافِ ذلك، وقد أُرخِصَ له أن يعلِفَه ناضِحَه، ويُطعِمَه رقيقَه، كما رُوِي ذلكَ عنه ﷺ (^٥)،

(^١) ينظر: سير أعلام النبلاء ٨/ ٤١٤.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (والإقطاع نوعان …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٧.
(^٢) أرض مقصبة: ذات قصب، والقصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدتها قصبة. ينظر: لسان العرب ١/ ٦٧٤.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ إجارةُ المقصبةِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٥٢.
(^٤) رواه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢) من حديث ابن عباس ﵄.
(^٥) رواه أحمد (٢٣٦٩٠)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧) من حديث محيصة بن مسعود ﵁.

2 / 116