51

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Investigator

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

توزيع دار أطلس - الرياض

فَصْلٌ
مذهَبُ الزُّهْريِّ والبخاريِّ: أنَّ حكمَ المائعِ حكمُ الماءِ، ورُوِي عن مالكٍ، وهو مذهَبُ أبي حنيفةَ، وإحدى الروايتَيْنِ عن أحمدَ، وهو قولُ طائفةٍ منَ السَّلَفِ والخلَفِ؛ كابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ ﵃، وأبي ثَوْرٍ، وغيرِهم، ولا دليلَ على نجاسَتِه من كتابٍ ولا سنةٍ.
وما رواه أبو داودَ عنِ النبيِّ ﷺ: أنه سُئِلَ عن فأرةٍ وقعَتْ في سَمْنٍ؟ فقال: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولَها وكُلُوه، وإن كان مائعًا فلا تَقْرَبوه» (^١)، فهو حديثٌ ضعيفٌ، غلِطَ فيه مَعمرٌ على الزُّهْريِّ، كما ذكَرَه النقاد؛ كالبخاريِّ وغيرِه؛ مثلِ: التِّرْمِذيِّ، وأبي حاتمٍ، والدارَقُطْنيِّ، وإن اعتَقدَ بعضُ الفقهاءِ أنه على شرطِ الصحيحِ؛ فلعَدَمِ عِلْمِه بعِلَّتِه، وقد بيَّنَ البخاريُّ في صحيحِه فسادَ هذه الروايةِ، قال: بابٌ إذا وقعَتِ الفأرةُ في السمنِ الجامدِ أو الذائبِ: حدَّثَنا عَبْدانُ، ثَنا عبدُ اللهِ - يعني: ابنَ المباركِ - عن يونسَ، عنِ الزُّهْريِّ؛ أنه سُئِلَ عنِ الدابَّةِ تموتُ في السمنِ أو الزيتِ وهو جامدٌ، أو غيرُ جامدٍ؛ الفأرةُ وغيرُها؟ فقال: بلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمر بفأرةٍ ماتَتْ في سمنٍ، فأمَرَ بما قرُبَ منها فطُرِحَ، ثم أكَلَ.
وفي حديثِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ عن (^٢) ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ ﵂؛

(^١) رواه أبو داود (٣٨٤٢)، ورواه أحمد (١٠٣٥٥)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) سقطت من الأصل، والمثبت من (ع)، وهو الموافق لما في البخاري.

1 / 55