والصلاةُ الوسطى؛ هي العصرُ بلا شكٍّ عندَ من عرَفَ الأحاديثَ (^١).
والقنوتُ: هو المداومةُ على الطاعةِ؛ كقولِه: ﴿أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما﴾، فلا يجوزُ حَمْلُه على إطالةِ القيامِ للدعاءِ دون غيرِه؛ لأنَّ اللهَ أمَر بالقيامِ له قانتينَ، والأمرُ للوجوبِ.
وقيامُ الدعاءِ المتنازَعِ فيه (^٢)؛ لا يجبُ بالإجماعِ، والقائمُ في حالِ قراءتِه هو قانتٌ أيضًا، ولما نزلَتْ أُمِرنا بالسكوتِ (^٣)، فعُلِم أنَّ السكوتَ من تمامِ القنوتِ المأمورِ به، وذلك واجبٌ في جميعِ أجزاءِ القيامِ.
والحديثُ: «ما زالَ يقنُتُ حتى فارقَ الدنيا» (^٤)، وإن صحَّحَه الحاكمُ؛ فهو يُصحِّحُ الموضوعاتِ، وعندَه تساهلٌ، فلا تقومُ بمثلِه الحجةُ.
قالوا (^٥): وقولُه في الآخَرِ: «ثم ترك» (^٦) - أي: تركَ الدعاءَ - لا أصله (^٧).
(^١) من ذلك: ما رواه مسلم (٦٢٧)، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا».
(^٢) قوله: (فيه) سقطت من الأصل.
(^٣) أي: لما نزلت هذه الآية: ﴿وقوموا لله قانتين﴾، أمروا بالسكوت. رواه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩)، من حديث زيد بن أرقم ﵁.
(^٤) رواه أحمد (١٢٦٥٧)، من حديث أنس ﵁.
(^٥) أي: من يرى أن القنوت مشروع دائمًا، وأن المداومة عليه سنة.
(^٦) يشير إلى ما رواه مسلم (٦٧٧)، من حديث أنس: «أن رسول الله ﷺ قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه».
(^٧) في مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٠٧): (أراد ترك الدعاء على تلك القبائل لم يترك نفس القنوت).