134

Mukhtaṣar al-fatāwā al-Miṣriyya li-Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

والسَّكْرانُ بالخمرِ أو الحشيشِ إذا علِمَ ما يقولُ؛ فعليه الصلاةُ بعدَ غَسْلِ فمِه وما أصابَه، وهل عليه أن يستقيءَ ما في بطنِه؟ على قولينِ للعلماءِ، أصَحُّهما: لا، لكن إذا لم يتُبْ فقد قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن شرِب الخمرَ لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ يومًا، فإن تابَ؛ تاب اللهُ عليه، وإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ كان حقًّا على اللهِ أن يَسقيَه من طينةِ الخَبالِ، وهي عصارةُ أهلِ النارِ» (^١).
فلا بدَّ لهم من الصلاةِ، وإن كان قد قيلَ: إنها لا تُقبَلُ، وإن تابوا قبِلَها اللهُ.
وإذا صلَّوْا فقد يكونُ عَنى بنفي القبولِ: أنَّه لا ثوابَ لهم عليها؛ لكن اندفَعَ بها عقابُ التَّرْكِ (^٢).
ولم يكُنِ النبيُّ ﷺ وأصحابُه يُصلُّونَ على سَجَّادةٍ، لكن صلَّى على خُمرةٍ (^٣) - وهي شيءٌ يُعمَلُ من الخوصِ - يُتَّقى به حرُّ (^٤) الأرضِ وأذاها، وكان يصلِّي على الحصيرِ (^٥) والترابِ (^٦).

(^١) رواه أحمد (٦٦٤٤)، والنسائي (٥٦٧٠)، وابن ماجه (٣٣٧٧) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والسكران بالخمر …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٥٦، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣١١.
(^٣) رواه البخاري (٣٧٩)، ومسلم (٥١٣) من حديث عائشة ﵂.
(^٤) كُتبت في الأصل هكذا: (حوص)، والمثبت من (ع) و(ك).
(^٥) رواه مسلم (٦٦١) من حديث أبي سعيد ﵁.
(^٦) رواه البخاري (٦٦٩)، ومسلم (١١٦٧) من حديث أبي سعيد ﵁.

1 / 138