130

Mukhtaṣar al-Inṣāf waʾl-Sharḥ al-Kabīr

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Editor

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Publisher

مطابع الرياض

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

الكتاب"، ١ ولحديث عبادة، رفعه: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب"، ٢ رواه أبو داود، ولقول أبي هريرة: "إقرأ بها في نفسك". ولنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ الآية ٣، قال أحمد: الناس على أن هذا في الصلاة، وفي لفظ: أجمع الناس، ولقوله ﷺ: "وإذا قرأ فأنصتوا"، ٤ رواه مسلم، ولأنه إجماعٌ، قال أحمد: ما سمعت أن أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي ﷺ وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا في رجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه أو لم يقرأ: صلاته باطلة، وحديث عبادة في الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة، وقد جاء مصرحًا به عن جابر، مرفوعًا: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا وراء الإمام". رواه الخلال. وقوله: "اقرأ بها في نفسك" من قول أبي هريرة، والذي رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ: "إذا قرأ فأنصتوا " ٥ أولى، وقد خالفه تسعة من الصحابة، قال ابن مسعود: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مُلئ فوه ترابًا"، وحديث عبادة الآخر لم يروه عنه إلا إسحاق ونافع بن محمود، وهو أدنى حالًا من ابن إسحاق. والاستحباب: أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه؛ هذا قول كثير من أهل العلم. وقالت طائفة: لا يقرأ في الجهر ولا في الإسرار. قال إبراهيم: إنما أحدث الناس القراءة زمان المختار، لأنه كان يصلي بهم صلاة النهار ولا يصلي بهم صلاة الليل، فاتهموه فقرؤوا خلفه، وهذا قول الثوري وابن عيينة وأصحاب

١ البخاري: الأذان (٧٥٦)، ومسلم: الصلاة (٣٩٤)، والترمذي: الصلاة (٢٤٧)، والنسائي: الافتتاح (٩١٠، ٩١١)، وأبو داود: الصلاة (٨٢٢)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، وأحمد (٥/٣٢١)، والدارمي: الصلاة (١٢٤٢) .
٢ أبو داود: الصلاة (٨٢٣)، وأحمد (٥/٣١٦، ٥/٣٢٢) .
٣ سورة الأعراف آية: ٢٠٤.
٤ مسلم: الصلاة (٤٠٤)، والنسائي: التطبيق (١٠٦٤، ١١٧٢) والسهو (١٢٨٠)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٠١)، وأحمد (٤/٣٩٢، ٤/٤٠١، ٤/٤٠٥)، والدارمي: الصلاة (١٣١٢) .
٥ النسائي: الافتتاح (٩٢١)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٦)، وأحمد (٢/٣٧٦) .

1 / 132