105

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Investigator

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Publisher

مطابع الرياض

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

على الكتف الأخرى، لقول أبي هريرة: "إنه ﷺ نهى عن السدل في الصلاة". ١ رواه أبو داود. فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، أو ضم طرفيه بيديه، لم يكره. وروي عن جابر وابن عمر: "الرخصة في السدل". قال ابن المنذر: لا أعلم حديثًا يثبت، وحكاه الترمذي عن أحمد. ويكره اشتمال الصماء، وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. وعنه: يكره، وإن كان عليه غيره. و"يكره تغطية الأنف، قياسًا على الفم"، روي عن ابن عمر. وعنه: لا يكره لتخصيص النهي بالفم. ويكره لف الكم، لقوله: "ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا". ٢ ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار، فأما ما لا يشبه فلا يكره. قال أحمد: لا بأس به، أليس قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يصلّ أحدكم إلا وهو محتزم". ٣؟ وسئل عن: الرجل يصلي وعليه القميص، يأتزر بالمنديل فوقه؟ قال: نعم، "فعل ذلك ابن عمر". ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان، لقوله: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة". ٤ وقيل: لا يحرم، لأن في آخر الخبر: "إلا رقمًا في ثوب". متفق عليه. و"يكره التصليب في الثوب"، لحديث عائشة. وإن لبس الحرير لمرض أو حكة، أو في الحرب، أو لبسه الصبي، فعلى روايتين. و"لا بأس بلبس الخز"، روي عن عمران وأنس وأبي هريرة والحسن بن علي وابن عباس وغيرهم. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر، "فأما الأحمر فقيل: يكره، وهو مذهب ابن عمر". والصحيح: لا بأس به، لقوله: "رأيت رسول الله ﷺ في حلة حمراء". ٥ وحديث رافع في إسناده مجهول، ويحتمل أنها معصفرة، ولو قدر التعارض، فأحاديثنا أصح.

١ الترمذي: الصلاة (٣٧٨)، وأبو داود: الصلاة (٦٤٣)، وأحمد (٢/٢٩٥)، والدارمي: الصلاة (١٣٧٩) . ٢ البخاري: الأذان (٨١٦)، ومسلم: الصلاة (٤٩٠)، والترمذي: الصلاة (٢٧٣)، والنسائي: التطبيق (١٠٩٣، ١٠٩٦، ١٠٩٧، ١٠٩٨، ١١١٣، ١١١٥)، وأبو داود: الصلاة (٨٨٩، ٨٩٠)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٣، ٨٨٤، ١٠٤٠)، وأحمد (١/٢٢١، ١/٢٥٥، ١/٢٧٠، ١/٢٧٩، ١/٢٨٥، ١/٢٩٢، ١/٣٠٥، ١/٣٢٤)، والدارمي: الصلاة (١٣١٨، ١٣١٩) . ٣ أحمد (٢/٤٥٨) . ٤ البخاري: بدء الخلق (٣٢٢٥)، ومسلم: اللباس والزينة (٢١٠٦)، والترمذي: الأدب (٢٨٠٤)، والنسائي: الصيد والذبائح (٤٢٨٢) والزينة (٥٣٤٧، ٥٣٤٨، ٥٣٥٠)، وأبو داود: اللباس (٤١٥٣،٤١٥٥)، وابن ماجة: اللباس (٣٦٤٩)، وأحمد (٤/٢٨، ٤/٢٩، ٤/٣٠) . ٥ البخاري: المناقب (٣٥٥١)، ومسلم: الفضائل (٢٣٣٧)، والترمذي: اللباس (١٧٢٤) والمناقب (٣٦٣٥)، والنسائي: الزينة (٥٠٦٠، ٥٠٦٢، ٥٢٣٣، ٥٣١٤)، وأبو داود: الترجل (٤١٨٣)، وأحمد (٤/٢٩٠، ٤/٣٠٠) .

1 / 107