44

Mukhtaṣar al-Fawāʾid al-Makkiyya fīmā yaḥtājuhu Ṭalabat al-Shāfiʿiyya

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Investigator

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

المَذْهَبِ، فَحُكْمُهُ باطِلٌ يَجِبُ عَلَى القُضَاةِ نَقْضُهُ، وَعَلَى المُفْتِينَ بَيَانُ بُطْلانِهِ.

وَإِنْ كَانَ مُفْتِياً وَقَدْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ ذُلِكَ القَوْلُ المَرْجُوحُ، فَلَهُ الإِفْتَاءُ بِهِ إِنْ بَيَّنَ لِلمُسْتَفْتِ قائِلَهُ لِيُقَلِّدَهُ تقليداً صحيحاً، وإِلَّا لَمْ يَجُزْ ذُلِكَ.

وَغَيْرُ المُتَّصِفِ بِمَا مَرَّ قِسْمَانِ:

فَقِيةٌ في مَذْهَبِهِ، عَرَفَ الرَّاجِحَ وَضِدَّهُ بِمَحْضِ التَّقْلِيدِ وَغَيْرَه.

فَالمُتَّصِفُ بِذْلِكَ لا يَقْضِي وَلا يُفْتِي إِلَّا بِالرَّاجِحِ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ قَضَاؤُهُ وَفَتْوَاهُ.

نَعَمْ لَهُ ذُلِكَ - أَي القَضَاءُ وَالإِفْتَاءُ بِالمَرْجُوحِ - لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ عامَّةٍ، كَحُكْمِ شافِعِيٍّ بِصِحَّةِ تَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ ثَيِّبٍ، فَقَدَتِ المُجِيرَ لِحَاجَةِ النَّفَقَةِ وَنَحْوِها، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ الحُكْمُ بِالمَذْهَبِ، وَكَحُكْمِهِ بِنَحْوِ شَهَادَةِ فَاسِقِيْنٍ عِنْدَ عُمُومِ فِسْقِ الشُّهُودِ لِلمَصْلَحَةِ العَامَّةِ، وَهِيَ تَوَقُّفُ أَدَاءِ الحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا غَالِباً عَلَى ذَلِكَ، مَعَ بَيَانِ قَائِلِهِ أَيْضاً.

وَغَيْرُ المُتَّصِفِ مِمَّا مَرَّ قِسْمَانٍ: مُتَفَقِّهٌ وَغَيْرُهُ.

فالمُتَفَقَّهُ لا يُجاوزُ ما عَلِمَهُ، عَمَلاً فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَإِرْشاداً لِغَيْرِهِ، وَلَا نَظَرَ لَهُ فِي رَاجِحٍ وَلا مَرْجُوحٍ. وَلِلْعَامِّيِّ الاعْتِمَادُ عَلَى قَوْلِهِ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكُ ذَلِكَ الحُكْمَ الَّذِي قَالَهُ.

44