98

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ويجزئ الرجل أن يمسح(١) من الغائط والبول بثلاثة أحجار نقيات غير رجيعات، فإن مسح(٢) بخرق أو خزف أو تراب أو جلد ذكي مدبوغ أو غير مدبوغ أو مدر أو غير ذلك(٣) من جميع الأشياء(٤) التي تنقي إنقاء الحجارة(٥)، إلّا العظم والروث والجلد(٦) الذي ليس بذكي إذا كان غير مدبوغ(٧)، فإن دبغ فلا بأس(٨).

ولا يستنجى بعظم ذكي ولا ميت؛ للنهي عن العظم مطلقاً، [ ولا بجمجمة ](٩).

وكلِّ شيء سوى ما وصفت لم يكن نجساً وأنقى(١٠) إنقاءً (٧/ب) الحجارةِ أو أكثرَ أجزأه [ ذلك ] إن شاء الله.

(١) في (ح): ((يتمسح)).

(٢) في (أ)، (ط): ((يمسح)).

(٣) في (ح) زيادة: ((أو)).

(٤) في (ح) زيادة: ((كلها)).

(٥) قال في الأم (٣٦/١): (فمن تخلى أو بال لم يجزه إلا أن يتمسح بثلاثة أحجار ثلاث مرات أو آجرات أو مقابس أو ما كان طاهراً نظيفاً مما أنقى نقاء الحجارة إذا كان مثل التراب والحشيش والخزف وغيرهما ).

(٦) في (أ)، (ط): ((أو الجلد)).

(٧) في (ح) زيادة: ((في معنى العظم)).

(٨) قال في الأم (٣٦/١): ( ولا يستنجي بروثة؛ للخبر فيه فإنها من الأنجاس لأنها رجيع، وكذلك كل رجيع نجس ، ولا بعظم ؛ للخبر فيه فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف ، وإنما الطهارة بنظيف طاهر، ولا أعلم شيئاً في معنى العظم إلا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهراً، فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر، فلا بأس أن يستنجي به).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) في (أ)، (ط): ((وإن نقى به)).

97