83

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وإن (١) كان معه في رحله ماء فطلبه فلم(٢) يجده فتيمم ( ثم صلى)(٣) في أول الوقت أو آخره فعليه الإعادة ؛ لأنه مالك للماء (حين تيمم)(٤)، وغير محول بينه [ وبين الماء]، إلّا بالنسيان، والنسيان لا يزيل الفروض(٥).

وإن(٦) كان في رحل أصحابه ماء فلم يطلبه منهم حتى تيمم وصلى في أول الوقت أو آخره فعليه الإعادة ؛ لأن التيمم لا يجوز له إلّا بعد طلب الماء(٧) وهو لم يطلبه منهم، وسواء (٨) قالوا [له]: لو سألتنا منعناك أو أعطيناك؛ لأنه تيمم قبل الطلب، وكذلك البير تكون إلى جنب المسافر أو البِرْكَةُ في الموضع الذي عليه فيه أن يطلب الماء فيبلغه (٩) قبل تيممه فتيمم وهو لا يعلم به ثم يعلم [ به ] (١٠) فعليه الإعادة (١١) ٠

(١) في (أ)، (ط): ((ومن)).

(٢) في (ح): ((ولم)).

(٣) في (ح): ((وصلى)).

(٤) في (ح): ((حتى يتيمم)).

(٥) قال في الأم (٦٣/١): (فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء أعاد الصلاة).

(٦) في (أ)، (ط): ((ومن)).

(٧) قال في الأم (٦٢/١): (فإذا علم أنه ليس معه طلبه مع غيره).

(٨) في (أ)، (ط) زيادة: ((لو)).

(٩) في (ح): ((ويبلغه)).

(١٠) الزيادة من (ح).

(١١) قال في الأم (٦٣/١): (وإن علم أن بئراً كانت منه قريباً يقدر على مائها لو علمها لم يكن عليه إعادة، ولو أعاد كان احتياطاً). انظر: المجموع (٢٦٥/٢).

82