320

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Investigator

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

٢٥ - / ١٢٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الأَذَانِ ٤١ - / ١٧٣ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم ابْن سَعْدٍ قَالَ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَذكر مُحَمَّد بن مُسلم ابْن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ ابْن عَبْدِ رَبَّهِ قَالَ لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضْرَبَ النَّاقُوسُ لِجَمْعِ النَّاسِ لِلصَّلاةِ وَهُوَ كَارِهٌ لِمُوَافَقَةِ النَّصَارَى أَطَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَدْعُوا بِهِ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ أَوَلا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ قَالَ ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا

1 / 460