Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
مسألة 436 - في المعاملة النسيئة لو انقضى نصف المدة المضروبة مثلا يجوز له أن ينقص مقدارا من حقه ويأخذ الباقي حالا ولا اشكال فيه بل وكذا بعد المعاملة بلا فصل.
مسألة 437 - السلف هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال فإن قال المشتري أسلفتك هذه الدراهم لا قبض منك الجنس الكذائي بعد ستة أشهر وقال البائع قبلت. أو قبض المبايع الدراهم وقال بعتك منا من الحنطة الموصوفة بكذا بهذه الدراهم وأسلمها بعد ستة أشهر مثلا فالمعاملة صحيحة.
مسألة 438 - لو باع عينا سلفا فله أن يجعل عوضها عينا أخرى أو أحد النقدين والأحوط الأولى في السلف أن يكون العوض من النقدين لا من جنس آخر.
مسألة 439 - في البيع السلفي ستة شروط:
الأول - تعيين أوصاف المبيع التي تختلف الرغبة والقيمة باختلافها بحيث ترتفع عنه الجهالة والغرر وصارت خصوصياته معلومة عرفا ولا يجب المداقة في ذلك فلا يصح السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأشباهها مما لا يمكن ضبط أوصافها كاملا.
الثاني - أن يقبض تمام الثمن في المجلس قبل تفرق المتبايعين وإذا كان في ذمة البايع دين حال للمشتري وجعله عوضا من الثمن وقبل البايع يتحقق القبض وتصح المعاملة أيضا وإن أقبض المشتري مقدارا من الثمن في المجلس صحت المعاملة بالنسبة إلى المقدار الذي أداه وبطلت بالنسبة إلى الباقي ويجوز للبايع فسخ البيع بخيار تبعض الصفقة.
الثالث - أن يكون الأجل معلوما ومحروسا من التفاوت فلو قال:
أول الحصاد، أو في وقت جمع البيدر فالمعاملة باطلة - لعدم ضبط الوقت
Page 118