في إذا اجتمع أهل المواريث فانكسر على جميعهم أو على بعضهم دون بعض فإنك تعمل فيه كما أصف لك إن شاء الله تعالى رجل مات وترك أربع زوجات، وست جدات، وأربعا وعشرين أختا لأب وأم، وست عشرة أختا لأم، أصل الفريضة من اثني عشر، لأن فيها ربعا وسدسا، للزوجات الربع: ثلاثة، وهن أربع لا ينقسم بينهن، وللجدات السدس: سهمان، وهن ست لا ينقسم بينهن، وللأخوات للأب والأم الثلثان: ثمانية، وهن أربع وعشرون لا ينقسم بينهن، وللأخوات للأم السدس: أربعة، وهن ست عشرة، لا ينقسم بينهن، أصل الفريضة من اثني عشر، تعول إلى سبعة عشر، فللزوجات الربع: ثلاثة، وهن أربع لا ينقسم بينهن، ولا يوافق عددهن ما في أيديهن بشيء، وللجدات السدس: سهمان، وهن ست جدات يوافقهن بالأنصاف، لهن نصف وفي أيديهن نصف، فخذ نصف عددهن ثلاثة، وللأخوات للأب والأم الثلثان: ثمانية، وهن أربعة وعشرون أختا سهما يوافقهن بالأثمان فلهن ثمن، وفي أيديهن ثمن، فثمن عددهن ثلاثة، فثلاثة تجزئك عن ثلاثة نصف الجدات، والأخوات من الأم الثلث: أربعة، وهن ست عشرة، ووفق عددهن بالأرباع، لهن ربع وما في أيديهن ربع، فخذ ربع عددهن أربعة، فأربعة تجزئك عن أربعة، لأن الزوجات أربع، فاضرب أربعة في ثلاثة، فذلك اثنا عشر، فاضرب اثني عشر في أصل الفريضة يعولها، وهي سبعة عشر، فذلك مائتا وأربعة، منها تصح فريضتين، فإذا أرادت أن تعطى كل واحدة حقه، فارجع إلى أصل الفريضة بعولها، فمن كان له منها شيء، فاضربه في اثني عشر، فما بلغ فهو حقه، فللزوجات الربع: ثلاثة، من سبعة عشر، مضروبة في اثني عشر، فذلك ستة وثلاثون سهما، وهن أربع، لكل واحدة تسعة أسهم، وللجدات سهمان، مضروبان في اثني عشر، فذلك أربعة وعشرون سهما، وهن ست جدات، لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللأخوات للأب والأم الثلثان: ثمانية، مضروبة في اثني عشر، فذلك ستة وتسعون سهما، وهن أربع وعشرون أختا، لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللأخوات للأم الثلث: أربعة، مضروبة في اثني عشر، فذلك ثمانية وأربعون، وهن ست عشرة، لكل واحدة منهن ثلاثة، فافهم ما ذكرت لك.
Page 161