============================================================
باب ما يحرم نكاحه باب ما يحره تكاحه من الشساء(1) وما جره الجمع بيته بشسب وغير ذلح قال أبو جعفر: وأم الرجل عليه(2) حرام، وكذلك سائر أمهاته من قبل أبيه ومن قبل أمه، وأمه من الرضاعة وأمهاتها كأمه من النسب، وأخواته من النسب
ل وما ولذن وإن سفلن عليه حرام، وكذلك أخته من الرضاعة وما ولدث وإن سفل، وعياته من النسب ومن الرضاعة، وخالاته من النسب ومن الرضاع محرمات عليه وبناتهن حلال له.
وامرأة أب الرجل حرام عليه، دخل بها أبوه أو لم يدخل، وسائر آبائه في ذلك كأبيه الأدني، وآباؤه من الرضاعة في ذلك كآبائه من النسب.
ومن أصاب امرأة حراما كانت حراما على أبيه وعلى ابنه كهو لو كان أصابها حلالا.
وأمهات الزوجات من النسب ومن الرضاعة حرام على أزواجهن دخلوا ببناتهن أو لم يدخلوا، والرضاع في ذلك كالنسب.
وبنات النساء المدخولات بهن من الولادة ومن الرضاعة محرماث عليا أزواج أمهاتهن، وإن لم يكن أزواج الأمهات دخلوا بهن كانت بناتهن حلالا لهم، والرضاع في ذلك كالنسب سواء.
وكل من أصاب امرأة حراما فهي في جميع ما ذكرنا كهي لو أصابها حلالا.
الومن تزؤج أختين من النسب أو الرضاع في عقدة واحدة فرق بينه وبينهما.
(1) قوله لانكاحه من النساء" ليس في لو".
(2) ليست في لاو).
Page 317