============================================================
كتاب الضت كتاب الخنثى قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة كمالله: إذا هلك الرجل عن ولد خشى وابن غير خنثى أعطي للخنثى على أنه ابنة حتى يعلم ما سوى ذلك(1).
وقال أبو يوسف يحالله: المال بينه وبين الابن المعروف على سبعة؛ للابن المعروف منه نصيب ابن كامل ويضرب للخشى ثلاثة أرباع نصيب ابن كامل.
وقال محمد: يقسم الميراث بينهما على تنزيل الأحوال، فيكون للخنشى منه خمسة من اثني عشر وللمستيقن سبعة من اثني عشر(2)، وبه نأخذ، وهذا أصح من قول أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة: إن بال الخشى من حيث يبول الرجل(2) كان رجلا، وإن بال من حيث تبول المرأة كان امرأة، وإن بال منهما جميعا فإنه لا يعلم به.
وقال أبو يوسف: إن بال منهما جميعا؛ فمن آيهما سبق البول جعلت له الحكم، وإن بال منهما جميعا معا فلا علم لي به(2).
وقالوا جميعا: إذا بلغ باحتلام أو بحيض أو بشيء ممايدل على واحد منهما صار من أهل ذلك الدليل الذي وقف منه عليه وانقطع الإشكال.
وقال محمد: الإشكال في من لم يبلغ، فإذا كان البلوغ ذهب الإشكال(5).
(1) زيد في "از": وبه نأخذ.
(2) وقد رجع أبو يوسف إلى هذا القول، انظر: الأصل (336/9)، مختصر اختلاف العلماء (457/4)، المسوط (92/30)، بدائع الصنائع (328/7-329)، الهداية (2/ 756).
(3) في "و7: الرجال.
(4) وعن أبي يوسف: أنه يورث من اكثرهما بولا.
(5) انظر: الأصل (9/ 321-323)، المبسوط (104/30)، الهداية (754/2).
Page 289