============================================================
باب العصية باب العصين قال أبو جعفر حمالله: وإذا ترك ابنا أو أكثر منه من البنين الذكور فهو أو (1) هم العصبة، ثم بنوهم الذكور لأصلابهم كذلك وإن سفلو (2).
كاا فإن لم يكن كان من قرب ممن هو فوقه من آبائه هو العصبة له في قول أبي حنيفة، وبه تأخذ.
وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فالإخوة للأب والأم أو للأب يشاركون الجد في ذلك(3) غير أنه لا يكون الإخوة من قبل الأب عصبة مع الجد في قولهما إلا أن يكون أحد من الإخوة من قبل الأب والأم، ثم بنو الإخوة الذكور للأب والأم، ثم بنو الإخوة الذكور للأب يجري ذلك فيهم درجة بعد درجةه ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم بنوهما الذكور كذلك، يتقدم في ذلك من قرب على من هو أبعد منه.
واذالم يكن عصبة من نسب فمولى النعمة هو العصبة، ثم كذلك عصبته هم عصبة المعتق(1).
55 (1) في للو": و.
(2) وهو اتفاق أهل العلم؛ قاله الجصاص (92/4).
(3) انظر: البناية للعيني (93/5 -94).
(4) زيد في لاز": ثم مولى الموالاة، ثم عصبته كذلك بعد أن لا يكون للموالي أحد من ذوي ارحامه ممن هو عصبة ولا ممن ليس هو عصبته.
Page 277